السيد الخوئي

62

كتاب الحج

فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز ( عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة ) إذ هي محمولة على صورة العلم

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .